responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185


لأنه داخل على ذات السبب .
قلنا : بل دخل على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره [1] .
وتظهر الفائدة في مسائل :
منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم .
ومنها : أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له بالخيار حق الفسخ والامضاء ، وهما راجعان إلى نفس العقد .
ومنها : بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق على الملك ، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم [2] ، والظهار عندنا ، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا .
قاعدة [ 52 ] المانع ثلاثة أقسام [3] :
أحدها : ما يكون مانعا ابتداء واستدامة ، كالمعصية في السفر ، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة ، إما في الحال كقبل



[1] في ( ح ) زيادة : ابتداء .
[2] أي عند غير الامامية . انظر في ذلك : الشيرازي / المهذب : 2 / 88 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 256 .
[3] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 103 - 104 .

185

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست