نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 185
لأنه داخل على ذات السبب . قلنا : بل دخل على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره [1] . وتظهر الفائدة في مسائل : منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم . ومنها : أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له بالخيار حق الفسخ والامضاء ، وهما راجعان إلى نفس العقد . ومنها : بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق على الملك ، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم [2] ، والظهار عندنا ، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا . قاعدة [ 52 ] المانع ثلاثة أقسام [3] : أحدها : ما يكون مانعا ابتداء واستدامة ، كالمعصية في السفر ، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة ، إما في الحال كقبل
[1] في ( ح ) زيادة : ابتداء . [2] أي عند غير الامامية . انظر في ذلك : الشيرازي / المهذب : 2 / 88 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 256 . [3] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 103 - 104 .
185
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 185