نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184
الأصحاب [1] أن مصرف الجزية عسكر الاسلام . والعشر لا أصل له عندنا [2] . وإرث من لا وارث له للامام . والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به . نعم قد يشكل [3] المرتضى [4] رحمه الله في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال . ويجري في كلام بعض أصحابنا [5] أن ميراث من لا وارث له لبيت المال . وأما الخمس فمصرفه معروف عندنا . قاعدة [ 51 ] الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق الظاهر على دخول الدار ، فإنه لولا التعليق وقع الظهار في الحال . وعند الحنفية [6] ، ويظهر من كلام الشيخ [7] ، منع سببية السبب
[1] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 51 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 442 . [2] ذكر الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين ، كالجزية . أنظر : الخلاف : 2 / 51 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 442 . [3] في ( ك ) : استشكل . [4] أنظر : الانتصار : 272 ، وأجوبة المسائل الموصليات الثانية : 68 ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 438 ) . [5] أنظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 214 - 215 . [6] أنظر أصول السرخسي : 2 / 35 ، و عبد العزيز البخاري / كشف الاسرار : 4 / 173 ، والزنجاني / تخريج الفروع على الأصول : 64 - 65 . [7] أنظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 5 / 154 .
184
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184