نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178
للواطئ بالنسبة إلى ذلك . ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه ، فالظاهر عدم تعلق الأحكام به ، إلا تحريم أم المفعول به وأخته وبنته . قاعدة [ 47 ] قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء ، كتقديم الطعام إلى الضيف فإنه مغن عن الاذن في الأصح ، وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وإن لم يحصل القبول القولي في الظاهر من فعل السلف والخلف ، وكذلك صدقة التطوع ، وكسوة القريب والصاحب ، وجائزة الملك من كسوة وغيرها ، وعلامة الهدي كغمس النعل في دمه وجعله عليه أو كتابة رقعة [1] عنده ، والوطئ في الرجعية ، وفي مدة الخيار من ذي الخيار ، والتقبيل كذلك ، وكذا اللمس بشهوة . أما المعاطاة في المبايعات فتفيد إباحة التصرف لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا . ولا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها ، أو قبولها بعد ايجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لابد من التلفظ بالعفو أو بمعناه ولو خص الامام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فلو وطئ أمكن كونه اختيارا ، لان الوطئ دليل الملك ، إذ لا يقع هنا إلا في الملك . ومن الأسباب الفعلية القلبية : الإرادة والكراهة ، والمحبة . فلو علق ظهارها باضمارها بغضه ، فادعته ، صدقت ، كدعوى الحيض ، فان اتهمها أحلفها إن قلنا بيمين التهمة [2] . ولو عقله بحبها دخول النار ، أو السم ،
[1] زيادة من ( م ) . [2] تقدم في قاعدة 19 ص 50 انه استقرب تحليفها .
178
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 178