responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177


به في الرجعية . ومنعه من الترويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر . . ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت [1] مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر . . ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة ، إذا كان عن فطرة ، وفي غيرها خلاف . . ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده . .
وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها ، وتغريم قيمتها ، وبيع غيرها [2] وتغريمه القيمة . . وأبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده ، إلا الجنون من الرجل . . ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد ، وأراد تزويجها أو بيعها .
فائدة كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل والدبر إلا : التحليل ، والخروج من الايلاء والاحصان ، والاستنطاق في النكاح ، فتستنطق بالوطئ في القبل لا في الدبر ، وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها ، بخلاف القبل [3] فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى [4] .
ويتعلق بالدبر : إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل



[1] أي الأمة .
[2] أي غير مأكولة اللحم .
[3] انظر في هذه المواضع أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 296 .
[4] انظر : كتاب الطهارة - في أحكام غسل الجنابة - مسألة : 9 .

177

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست