نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 158
وقال بعض العامة : يقع برؤية أي فرد كان ، لان الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها كما لو قال : إن دخلت الدار ، فإنها تقع مظاهرة بدخولها شيئا من الدار وان لم تدخل جميع الدار . وهو قياس فاسد فان الدخول متواط . فائدة [1] من فروع الحقيقة اللغوية والعرفية : لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل ، أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب ، أو ما في البيت من الجوز ، ففي الحمل على الوضع ، أو العرف ، تردد ، فعلى الأول : لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها ، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه ، تخلصت من الظهار ، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي . فائدة [2] الماهيات الجعلية ، كالصلاة ، والصوم ، وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث . ويحتمل عدمه ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد . أما لو تحرم في [3] الصلاة ، أو دخل في الصوم مع مانع
[1] في ( أ ) : قاعدة . [2] في ( أ ) : قاعدة . [3] في ( م ) و ( أ ) زيادة : أثناء .
158
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 158