responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156


انعقاده ، مثل : بعتك إن كان لي ، أو بعتك إن قبلت . ويحتمل البطلان ، نظرا إلى صيغة الشرط المحترز عنها في البيع ، وفي قوله : إن قبلت ، زيادة الشك ، فان الايجاب لا يكون إلا بعد المواطاة على القبول ، وهو يمنع الشك .
ومنه : بيع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو يبطل ، وجوه .
ولو وقف على غير المنحصر ، كالعلويين ، صح عندنا ، لان المقصود الجهة لا الاستيعاب . ومن منع [1] نظر إلى أنه تمليك لمجهول ، إذ الوقف تمليك .
ولو راجع بلفظ النكاح أو التزويج ، ففي صحة الرجعة وجهان .
وتقوى الصحة إذا قصد الرجعة به ، ولو قصد حقيقة النكاح والتزويج ضعفت .
قاعدة [ 42 ] لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه ، فلو وقف أو أوصى لأولاده ، لم تدخل الحفدة ، ولو جعلناهم حقيقة دخلوا . ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( الحسن والحسين ولداي ) [2] وقوله عليه السلام : ( إن ابني هذا



[1] قال بالمنع بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 186 .
[2] انظر : المجلسي / البحار : 9 / 180 ( الطبعة الحجرية ) .

156

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست