responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 149


فائدة يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين ، عندنا ، عملا بالنص [1] ، والاشتقاق [2] . وكذا في عيب البول في الفراش . مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية .
أما المرض والإباق فيكفي المرة .
وفي اعتبار [3] العرف الخاص تردد ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء ، واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا ، وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ، ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا [4] .
أما ما ندر ، كاعتياد النساء الحفاء في القرى ، فلا عبرة به بل يجب النعلان .
وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة . وحكم بعض العامة [5] بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر .



[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 545 - 546 ، باب 7 من أبواب الحيض ، حديث : 1 - 2 .
[2] فان العادة مشتقة من العود ، وهو لا يحصل إلا بالتكرار . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 3 / 316 ، مادة ( عود ) .
[3] في ( ك ) : اعتياد .
[4] اي ارسال الأمة إلى كل من البزار والحارس نهارا لو تزوج أحدهما أمة الآخر .
[5] هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي . انظر : الأشباه والنظائر : 102 .

149

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست