نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 149
فائدة يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين ، عندنا ، عملا بالنص [1] ، والاشتقاق [2] . وكذا في عيب البول في الفراش . مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية . أما المرض والإباق فيكفي المرة . وفي اعتبار [3] العرف الخاص تردد ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء ، واعتياد قوم بحفظ زرعهم نهارا ، وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ، ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا [4] . أما ما ندر ، كاعتياد النساء الحفاء في القرى ، فلا عبرة به بل يجب النعلان . وفي عطلة المدارس في أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة . وحكم بعض العامة [5] بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر .
[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 545 - 546 ، باب 7 من أبواب الحيض ، حديث : 1 - 2 . [2] فان العادة مشتقة من العود ، وهو لا يحصل إلا بالتكرار . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 3 / 316 ، مادة ( عود ) . [3] في ( ك ) : اعتياد . [4] اي ارسال الأمة إلى كل من البزار والحارس نهارا لو تزوج أحدهما أمة الآخر . [5] هو ابن الصلاح من فقهاء الشافعية على ما يبدو من السيوطي . انظر : الأشباه والنظائر : 102 .
149
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 149