responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108


ومنها : لو وطئ زوجته لظنها حائضا ، فبانت طاهرا .
ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره فأكل منه ، فتبين أنه ملك الآكل .
ومنها : لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه .
ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنها معصومة ، فبانت مهدورة .
وقد قال بعض العامة [1] : يحكم بفسق متعاطي ذلك ، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة - ما لم يتب - عقابا متوسطا بين عقاب الكبيرة والصغيرة .
وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب .
الفائدة الثانية والعشرون روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( أن نية المؤمن خير من عمله ) [2] . وربما روي : ( أن نية الكافر شر من عمله ) [3] ، فورد عليه [4] سؤالان :
أحدهما : أنه روي : ( أن أفضل العبادة أحمزها ) [5] . ولا ريب



[1] انظر : عز الدين بن عبد السلام / قواعد الأحكام في مصالح الأنام : 1 / 25 - 26 .
[2] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة ، 1 / 35 ، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 3 .
[3] انظر نفس المصدر السابق .
[4] زيادة ليست في ( ك ) و ( م )
[5] القرافي / الفروق : 2 / 3 . ورواه المحقق الحلي بلفظ : ( أفضل العبادات أحمزها ) . معارج الأصول : ورقة : 35 / أ ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة برقم : 371 ) . وفي حديث ابن عباس : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وآله : أي الاعمال أفضل ؟ فقال أحمزها ) . انظر : الزمخشري / الفائق : 1 / 297 ، الحاء مع الميم ، مادة ( حمز ) ، وابن الأثير / النهاية : 1 / 258 ، باب الحاء مع الميم ، مادة ( حمز ) .

108

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست