responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 109


أن العمل أحمز من النية فكيف يكون مفضولا ؟ ؟ وروي أيضا : ( أن المؤمن إذا هم بحسنة كتبت بواحدة فإذا فعلها كتبت عشرا ) [1] وهذا صريح في أن العمل أفضل من النية وخير .
السؤال الثاني : أنه روي : أن النية المجردة لا عقاب فيها [2] ، فكيف تكون شرا من العمل ؟
أجيب بأجوبة :
منها : أن المراد ، أن نية المؤمن بغير عمل خير من عمله بغير نية .
حكاه السيد المرتضى رحمه الله ( 3 ) .
وأجاب عنه : بأن ( أفعل ) التفضيل يقتضي المشاركة ، والعمل بغير نية لا خير فيه ، فكيف يكون داخلا في باب التفضيل ؟ ؟ ولهذا لا يقال : العسل أحلى من الخل ( 4 ) .
ومنها : أنه عام مخصوص ، أو مطلق مقيد ، أي ( 5 ) : نية بعض الاعمال الكبار ، كنية الجهاد ، خير من بعض الاعمال الخفيفة ، كتسبيحة



[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 1 / 36 ، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 6 - 8
[2] انظر : المصدر السابق : حديث : 6 - 8 ، 10 ، 20 ، 21 . ( 3 ، 4 ) أمالي المرتضى : 2 / 315 . وانظر أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 225 ، الغزالي / احياء علوم الدين : 4 / 366 . ( 5 ) في ( أ ) : إذ .

109

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست