نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 107
الفائدة الحادية والعشرون لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ، ما لم يتلبس بها ، وهو ما ثبت في الاخبار العفو عنه [1] . ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه [2] معصية ، فظهر بخلافها ، في تأثير هذه النية نظر ، من أنها لما [3] لم تصادف المعصي فيه صارت كنية مجردة ، وهو غير مؤاخذ بها ، ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي . وقد ذكر بعض الأصحاب [4] : أنه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما . ولعله ليس بمجرد النية ، بل بانضمام فعل الجوارح إليها . ويتصور محل النظر في صور : منها : ما [5] لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية ، فأصابها فتبين [6] أنها زوجته ، أو أمته .
[1] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 1 / 36 وما بعدها ، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات حديث 6 - 8 ، 10 ، 20 ، 21 ، ومسند أحمد : 2 / 255 ، 293 ، وصحيح مسلم : 1 / 116 ، حديث 201 ، 207 من كتاب الايمان . [2] في ( ك ) : نواه . [3] زيادة من ( ك ) و ( ح ) . [4] انظر : أبا الصلاح الحلبي / الكافي : 117 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 641 ) . [5] زيادة ليست في ( ح ) و ( م ) . [6] في ( ح ) : فظهر ، وفي ( م ) : فثبت ، وفي ( أ ) : فظهرت .
107
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 107