responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 57


دفعا لهم عن ميراثهم .
وقوله تعالى « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » [1] نهى عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن في النفقة والسكنى طلبا للإضرار بهن . وقد مضى في الحديث التاسع من الأحاديث السابقة المروية عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من أن البعير المريض إذا برء وطلب الشريك الرأس والجلد فهو الضرار ، ولا يخفى انه إذا ازدادت القيمة بالبرء ومع ذلك طلب الرأس والجلد فليس الا لقصد الإضرار بصاحبه بل الظاهر أن قوله في رواية سمرة : انك رجل مضار ناظر إلى هذا المعنى فإن القرائن تشهد على أنه لم يقصد بعمله إلا الإضرار بالأنصاري فهذا المعنى أقرب معانيه .
واما احتمال كونه فعل الاثنين فالظاهر أنه بملاحظة كونه من باب المفاعلة ، ولكنه قياس في غير محله لعدم استعماله في شيء من الموارد التي أشرنا إليها آنفا في هذا المعنى .
واما كونه بمعنى المجازاة على الضرر ، فلعله مأخوذ من سابقة وهو أيضا ضعيف لما عرفت .
واما كونه بمعنى الإضرار بالغير بما لا ينتفع ، فالظاهر أنه من لوازم المعنى المختار في كثير من الموارد فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم .
واما كونهما بمعنى واحد فهو في الجملة صحيح على ما ذكرنا لان الضرر أعم من العمدي وغيره فيتصادقان في العمدي ويفترقان في غيره .
واما كونه بمعنى « الضيق » كما ذكره في القاموس بناء على أن المراد منه الإيقاع في الحرج والكلفة في مقابل الضرر الذي هو إيراد نقص في الأموال والأنفس ( كما قد يفسر بذلك ) فهو أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه لا يلائم موارد استعماله ، فان قوله تعالى « أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ » ناظر إلى الإضرار بالورثة ضررا ماليا بان يوصي بوصية أو يقر بدين ليس عليه ، منعا لهم عن حقهم كما عرفت في أوائل الكتاب ، ولو قيل إن هذا عين الإلقاء في الضيق والكلفة قلنا بان جميع موارد إيراد النقص في الأموال والأنفس



[1] الطلاق - 6 .

57

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست