responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 550


اللهم إلا في مثل مرض الاستسقاء على اشكال قوى .
وإذا ثبت من مذاق الشارع وموارد أحكامه ان المركب الفلاني يقبل التبعيض كذلك نقول بجريان القاعدة فيه وذلك مثل الصلاة حيث قد ثبت عدم جواز تركها بمجرد تعذر بعض اجزائها أو شرائطها أو عدم القدرة على ترك جميع موانعها .
ولكن مع ذلك لا بد من أن يكون الباقي مما يصدق عليه عنوان الصلاة ولو على الأعم .
وإذا لم يثبت شيء من الأمرين لم يجز التمسك بها لعدم إحراز موضوعها كما هو ظاهر .
ولعل تمسك القوم بها انما هو فيما كان من قبيل القسم الثاني فاستشهادهم بالروايات بعنوان قاعدة في كلماتهم لا يكون دليلا على كونها قاعدة تعبدية ثبتت من الشرع ، بل هي كما عرفت قاعدة عقلائية مركوزة في جميع الأذهان عند إحراز موضوعها .
ولا أقل من الشك في ذلك ومعه لا يجوز الاستدلال بها كقاعدة تعبدية خاصة .
ومما يجب ذكره في المقام ما قد يقال إنه قلما يكون موردا تمسك الأصحاب بهذه القاعدة فيها الا وقد ورد فيه نص خاص .
فكأنهم ذكروها تأييدا للنصوص الواردة فيها فتأمل .

550

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست