responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 545


ولكن لا يبعد دعوى الإطلاق فيه ، فالميسور من كل شيء - سواء كان من افراده كما إذا لم يتمكن من صوم كل يوم من شهر رمضان ، أو من اجزائه كما إذا لم يتمكن من السورة في صلاته - لا يترك بمعسوره .
ثانيها هل الأمر فيه إلا مستفاد من قوله « لا يسقط » للوجوب أو أعم منه والاستحباب ؟ قد يقال إن مقتضى إطلاقه وشموله للمستحبات - لعدم الدليل على خروجها منه - كون الأمر بالباقي مستعملا في الأعم ، فقوله لا يسقط لا ظهور له في التحريم مطلقا ، وحينئذ يسقط الاستدلال بها حتى في مورد الواجبات . والحاصل انه لو قلنا بخروج المستحبات عنه كان تخصيصا بلا مخصص ، وان قلنا بشموله لها سقط ظهور الأمر فيها عن الوجوب .
هذا ولكن الإنصاف ان إطلاقه لا يمنع عن الأخذ به في المقام لظهوره في اتحاد حكم الميسور من العمل مع الكل ، فإن كان واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب . وهذا مما لا ينبغي الشك فيه .
ثالثها ان اجزاء المركب ليس ميسورا للكل ابدا ، وذلك لان وجوب الجزء في ضمن وجوب الكل وجوب ضمني غير استقلالي ومن الواضح ارتفاعه بارتفاع وجوب الكل فلو ثبت هناك وجوب على الأجزاء الباقية كان وجوبا أخر غير ضمني بل كان استقلاليا فهذا ليس ميسورا له بل شيء مباين له . وان شئت قلت إذا ارتفع وجوب الكل لتعذر بعض اجزائه كان وجوب الباقي ، بالوجوب السابق ، من قبيل الانتفاء بانتفاء الموضوع .
فاذن لا بد من تخصيصه بأفراد الكلى وانه لا تسقط الافراد الممكنة .
بالإفراد المعسورة .

545

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست