responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 544


محله من جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنيين وان تعدد اللحاظين بل وتنافيهما أمر شعري لا حقيقة له ، فان الاستعمال ليس من قبيل فناء اللفظ في المعنى الذي هو آني الوجود - الا ان هذا النحو من الاستعمال مخالف للظاهر لا يصار اليه الا بدليل ، كما أن استعماله في الجامع هنا أيضا مخالف لظاهر سوق الحديث ، بل الظاهر منه هو خصوص الافراد لا غير كما يظهر بأدنى تأمل في معنى الحديث عند متفاهم العرف .
هذا مضافا إلى لزوم استعمال الأمر في الجامع بين الوجوب والاستحباب لما قد عرفت من عدم وجوب التكرار في الحج قطعا وهذا أيضا يحتاج إلى قرينة بعد القطع بلزوم صرفه عن الوجوب الظاهر فيه بمقتضى طبيعته .
وبالجملة الاستدلال بها للقاعدة مشكل جدا .
الحديث الثاني وهو المروي عن علي عليه السّلام : الميسور لا يسقط بالمعسور ، وقد يقال إن دلالته أظهر من الأول لعدم وجود مورد خاص له يخرجه عن ظهوره في الاجزاء .
ولكن مع ذلك فيه أبحاث من جهات شتى :
أولها - هل المراد منه الميسور من الافراد ؛ أو من الاجزاء أو الأعم منهما ؟ فان المتعلق فيه محذوف ويحتمل أمورا مختلفة . ومن الواضح انه لا يصح الاستدلال به الا على الأولين ، فهذا مانع عن التمسك به .

544

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست