responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 526


وإذ قد عرفت ذلك نرجع إلى دليل كل من هذا الأقوال :
اما القول الأول فيدل عليه ان نفس أدلة اعتبار الشرائط والاجزاء لا تدل على المنع عن الزيادة لولا أدلة المانعية ، وان شئت قلت :
أدلة الجزئية والشرطية انما تدل على اختلال الماهية المركبة عند فقدانها واما إذا وجدت - سواء وجدت مرة أو مرارا - فلا تدل على اختلالها به كما هو ظاهر .
نعم أدلة الموانع قد تدل على المنع من زيادة بعض الاجزاء أو جميعها وهذا أمر لا دخل له بأدلة اعتبار الاجزاء والشرائط .
وبعد ما عرفت آنفا من عدم شمول إطلاق القاعدة ودليلها لغير الاجزاء والشرائط وانها لا دلالة لها على حكم الموانع ينتج عدم شمولها للزيادة مطلقا فإنها أمر تعود إلى المانعية غير الداخلة في القاعدة .
ويدل على القول الثاني ان الحكم ببطلان الصلاة بزيادة بعض اجزائها أو جميعها في الحقيقة ترجع إلى اشتراط عدمها فيها ، فالشرط تارة يكون وجوديا كالطهارة وغيرها ، وأخرى عدميا كعدم الزيادة ، فإذا قلنا بعموم القاعدة للشرائط كلها - ومنها عدم الزيادة - فتشمله أيضا فالحديث دال على أن الإخلال بأي شيء من الشرائط الوجودية والعدمية غير مضر ما عدا الإخلال بخصوص الخمسة الظاهر في نقيصتها فقط ، فيبقى زيادة الاجزاء مطلقا تحت المستثنى منه ، ويدل على القول الثالث ان إرجاع مانعية الزيادة إلى شرطية عدمها أمر خارج عن متفاهم العرف وانما هو دقة عقلية لا يعتنى بها في هذه الأبواب ، بل الذي يفهمه أهل العرف ان أصل الزيادة كالنقيصة مفسدة ،

526

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست