كلها في المستثنى منه وان كان غير بعيد ، الا ان اختصاص المستثنى بهما قد يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضا ، ولا أقل من كونه من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية وهو مانع عن الإطلاق والعموم كما ذكر في محله فتأمل . ثانيهما - ما ورد في ذيل الحديث من قوله : « ان القراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة كالتعليل لما ذكر في صدره ، وهو أيضا قرينة على أن محط البحث هو الاجزاء والشرائط فقط وان ما كان منها سنة ( غير ركن ) لا يوجب نقض الفريضة ( أعني الواجبات الركنية ) فتأمل . وعلى كل حال لا تطمئن النفس بإطلاق القاعدة ويقوى فيها انصرافها إلى خصوص الاجزاء والشرائط فكان الموانع مسكوت عنها ، ولا أقل من الشك في الشمول اللازم معه الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو الفساد بالإخلال بشيء مما يعتبر في المركب وجودا أو عدما .