responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 524


كلها في المستثنى منه وان كان غير بعيد ، الا ان اختصاص المستثنى بهما قد يكون قرينة على اختصاص المستثنى منه أيضا ، ولا أقل من كونه من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية وهو مانع عن الإطلاق والعموم كما ذكر في محله فتأمل .
ثانيهما - ما ورد في ذيل الحديث من قوله : « ان القراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة كالتعليل لما ذكر في صدره ، وهو أيضا قرينة على أن محط البحث هو الاجزاء والشرائط فقط وان ما كان منها سنة ( غير ركن ) لا يوجب نقض الفريضة ( أعني الواجبات الركنية ) فتأمل .
وعلى كل حال لا تطمئن النفس بإطلاق القاعدة ويقوى فيها انصرافها إلى خصوص الاجزاء والشرائط فكان الموانع مسكوت عنها ، ولا أقل من الشك في الشمول اللازم معه الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية وهو الفساد بالإخلال بشيء مما يعتبر في المركب وجودا أو عدما .

524

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست