4 - هل تجري القاعدة في موانع الصلاة ؟ لا شك في شمول القاعدة للاجزاء والشرائط إنما الكلام في شمولها للموانع ، مثلا إذا كان المصلى ناسيا لمانعية لبس الذهب للرجال أو لموضوعه وصلى وفي يده خاتم من ذهب ، فهل يمكن الفتوى بصحة صلاته نظرا إلى أنه اتى بالخمسة كملا من دون الإخلال بشيء منها فيشمله إطلاق الحديث ؟ الظاهر في بدء النظر هو ذلك ؛ لعدم المانع من شمول الإطلاق له ، ولكن عند التأمل الصادق يظهر عدم شموله لها أو الشك فيه وذلك لأمرين ، أولهما - ان الظاهر من الاستثناء كون المستثنى منه من جنس المستثنى فإنه في الحقيقة إخراج ما لولاه لدخل ، واما انقطاع الاستثناء فهو أمر مخالف لظاهر الجملة الاستثنائية لا يصار اليه الا بدليل . وحيث إن المستثنى في محل البحث هو من الاجزاء والشرائط فقط يعلم أن المستثنى منه أيضا ليس الا منها ، واحتمال اندراج الموانع