responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 51


استقصاء قضايا النّبي صلَّى الله عليه وآله ولا « عبادة » كان بصدد بيان خصوصيات قضاياه .
ويجاب عن الثاني بأنه يمكن ان يكون ذكر « ولا ضرار » بعد قوله « لا ضرر » من قبيل الاستشهاد بثلث فقرات من حديث الرفع ( رفع ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوه وما أخطأوا ) في رواية البزنطي وصفوان عن أبي الحسن عليه السّلام الواردة في رجل اكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، فان مورد استشهاده عليه السّلام لم يكن جميع الثلاثة ، بل خصوص رفع الإكراه ، وهذا أمر شائع عند الاستشهاد بالقضايا التي تشتهر بعبارة مخصوصة وجيزة ، فإنها كثيرا ما تنقل بجميعها في مقام الاستشهاد وان كان مورد الاستشهاد خصوص بعض فقراتها ، فذكر لا ضرار في كلام النبي صلَّى الله عليه وآله عقيب قوله لا ضرر عند قضائه في الشفعة أو منع فضل الماء ، تتميما لهذه القضية التي اعتمد عليها في غير مقام لا ينافي عدم انطباقه على مورد الحديثين ، وان هذا إلا مثل سؤال بعضنا عن بعض عن حكم النائم والجواب عنه بما ورد من رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ، مع أن مورد الاستشهاد احدى فقراتها فقط ؛ هذا مضافا إلى أن منافاة قوله « ولا ضرار » لمورد الحديثين غير واضح كما سيأتي البحث عنه إنشاء الله عند البحث عن معنى كلمتي الضرر والضرار فانتظر .
ويدفع الثالث ان حمل النهي في مسألة منع فضل الماء على الكراهة غير معلوم ، بيان ذلك : ان القدر المتيقن من مورد الرواية هو ما إذا كان الممنوع في حاجة شديدة ، ويشق عليه تحصيل ماء آخر لسقيه أو سقى مواشيه بحيث لو منع من فضل ماء البئر وقع في مضرة شديدة وحرج وضيق في المعيشة ، ولا إطلاق لها يشمل غير هذه الصورة ، فإنها واردة في حق أهل بوادي المدينة ومن ضاهاهم والظاهر أن الأمر بالنسبة إليهم ، وتلك الابار في ذاك العصر كان من هذا القبيل ولا أقل من الشك فلا يمكن التعدي عنها إلى غير هذه الموارد . ثمَّ انه لا يبعد من مذاق الشارع المقدس ان يأمر مالك البئر ان لا يمنع فضل مائه في أمثال المقام اما مجانا وبلا عوض أو في مقابل القيمة ، على خلاف في ذلك بين القائلين بوجوب البذل كما عرفت شرحه عند نقل الأحاديث رعاية لمصالح جمع من ذوي الحاجة من المسلمين . وقاعدة تسلط الناس على أموالهم

51

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست