ذلك تعارضت وتساقطت لو قلنا بان كل طائفة منها قطعية أو كالقطعية لتظافرها ، أو يقال بالتخيير بناء على كون إسنادها ظنية وعندئذ يمكن الحكم بالجواز . ومن أقوى القرائن على الجمع الذي ذكرنا هو الطائفة الرابعة المصرحة بجواز التسمية في الجملة - وليت شعري ما ذا يقول القائل بحرمة التسمية مطلقا في هذه الطائفة المتظافرة جدا ؟ فهل يمكن طرح جميعها مع كثرتها وفتوى كثير من الأصحاب على طبقها ؟ أو يمكن ترجيح غيرها عليها ؟ كلا لا طريق إلى حلها الا بما ذكرنا . ثانيا - قد ورد أحاديث كثيرة من طرق أهل البيت والسنة صرح فيها بان اسم المهدى اسم النبي وكنيته عليه السّلام كنيته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم . ومن المعلوم ان هذا في قوة التسمية فإن الظاهر من بعض الأخبار الدالة على عدم ذكر الاسم هو عدم الدلالة عليه بحيث لا يعلم المخاطب من الناس ما يكون اسمه الشريف ، لا مجرد التلفظ به ، اللهم الا ان يقال إن ذلك وان كان مفاد بعض اخبار الباب ولكن ينافيه بعضها الأخر الدال على حرمة التلفظ به لا الدلالة عليه ولو بنحو من الكناية فراجع وتدبر . ثالثا - ان القول بحرمة التلفظ باسمه الشريف من دون التقية ومحذور آخر ، مع جواز الدلالة عليه بالكناية أو بمثل م ح م د يحتاج إلى تعبد شديد ، فأي حزازة في ذكر اسمه الشريف في اللفظ مع جواز ذكرها كناية ، كالقول بان اسمه اسم جده رسول اللَّه أو بالحروف المقطعة ، مع فرض عدم اى محذور ظاهر بتاتا ؟