responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 503


أحاديث هذا الباب انه : « قد صرح باسمه عليه السّلام جماعة من علمائنا في كتب الحديث والأصول والكلام وغيرها منهم العلامة والمحقق والمقداد والمرتضى وابن طاوس وغيرهم ، والمنع نادر وقد حققناه في رسالة مفردة » ( انتهى ) .
هذا هو ما ورد في هذا الباب من طوائف الاخبار وكلمات الأصحاب ، [ المختار في المسألة ] ولا ينبغي الشك في أن القول بمنع التسمية تعبدا كلام خال عن التحقيق وان صرح به بعض الأكابر بل الظاهر أن المنع منه يدور مدار وجود ملاك التقية ، وفي غيره كأمثال زماننا هذا لا يمنع على التحقيق .
وما أفاده العلامة المجلسي قدس سره بعد ذكر بعض ما دل على النهى عن التسمية إلى أن يظهر القائم عليه السّلام : « ان هذه التحديدات مصرحة في نفى قول من خص ذلك بزمان الغيبة الصغرى تعويلا على بعض العلل المستنبطة والاستبعادات الوهمية » ممنوع جدا ، لما قد عرفت من أن هذا ليس علة مستنبطة واستبعادا وهميا بل صرح به في روايات عديدة ليست بأقل من غيرها ، هذا مضافا إلى ما دل على جواز التسمية والتصريح به وقد عرفتها في الطائفة الرابعة وهي أكثر عددا وأقوى دلالة من غيرها .
والحاصل ان المنع يدور مدار الخوف عليه عليه السّلام أو علينا بالموازين المعتبرة في التقية وذلك لأمور :
أولا ان هذا هو الطريق الوحيد في الجمع بين الاخبار وحمل مطلقها على مقيدها ، فالمطلقات وهي الطائفة الأولى بل الثانية أيضا - فإنها مطلقة من ناحية الخوف وعدمه وان كانت مغياة بظهوره فإنه لا ينافي تقييدها بما ذكرنا - تقيد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحكم مدار التقية ، ولولا

503

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست