responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 498


المكان دلوا عليه [1] .
قال المحدث الشيخ الحر العاملي قدس سره بعد نقل هذا الحديث :
هذا دال على اختصاص النهى بالخوف وترتب المفسدة .
2 - ما رواه أيضا عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمرى ( في حديث ) أنه قال له : أنت رأيت الخلف ؟ قال : اى واللَّه - إلى أن قال - فالاسم ؟ قال محرم عليكم ان تسألوا عن ذلك ولا أقول ذلك من عندي فليس لي ان أحلل ولا أحرم ، ولكن عنه عليه السّلام فإن الأمر عند السلطان ان أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا - إلى أن قال - وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوه اللَّه وأمسكوا عن ذلك [2] :
وهذا كالصريح في أن النهى لمكان الخوف عليه عليه السّلام وانه إذا وقع الاسم طلبوه ، فنهى عن التسمية بل أبهمت التسمية كي لا يطلع عليه من لا يعلمه وحرم على من يعلمه .
3 - ما رواه الصدوق في إكمال الدين عن علي بن عاصم الكوفي يقول : خرج في توقيعات صاحب الزمان ملعون ملعون من سماني في محفل من الناس [3] .
والتقييد بقوله « في محفل من الناس » دليل على جوازه في غير محافلهم بناء على دلالة القيد على المفهوم في هذه المقامات - وان النهى



[1] الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف من المجلد 11 من الوسائل .
[2] الحديث 8 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
[3] الحديث 12 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

498

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست