responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 488


وجود المؤثر واقعا فيترتب عليه جميع آثارها ولو بعد زوال أسباب التقية .
واما الأخبار العامة الدالة على أن التقية جائزة في كل ضرورة وان التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين ، وقد مرت في محلها فهي تدل على جوازها مطلقا ، وجواز كل شيء بحسبه ؛ فجواز الوضوء رفعه للحدث وجواز البيع صحته وترتب الملك عليه وجواز الطلاق تأثيره في البينونة وكذا غيرها .
هذا ولكن يمكن الخدشة في الجميع اما الأخير فلان ظاهر الأدلة العامة هو الجواز التكليفي ونفى الحرمة ، لا الجواز الوضعي فالاستدلال بها على آثارها الوضعي مشكل جدا .
واما الأوامر الخاصة فالقول بانصرافها عن ما نحن فيه قوى جدا وان هي إلا كالأوامر الاضطرارية إذا زالت الاعذار كالمتيمم بعد ما وجد الماء .
هذا مضافا إلى ما قد عرفت من أن التقية أمر عقلائي قبل أن تكون شرعية ، ولا شك ان العقلاء لا يعاملون معاملة الصحة مع هذه الأسباب إلا عند بقاء عوامل التقية واما بعد ارتفاعها فيرجعون إلى أسبابها الواقعية الاختيارية .
والحاصل ان الحكم ببقاء الآثار بعد زوال التقية مشكل جدا .

488

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست