حَرَجٍ » ، امسح عليه . [1] فان المستفاد منها ان سقوط المباشرة لليد لا يوجب سقوط المسح على المرارة ، وانه يستفاد من ضم قاعدة نفى الحرج بحكم وجوب الوضوء ، حكم الجبيرة . وفيه : ان ما افاده قدس سره لا يكفي في حل الإشكال فإن المسح على الخف ليس ميسورا للمسح على الرجل قطعا بل هو أمر مباين له عرفا كالمسح على شيء آخر خارجي ويشهد لذلك ما ورد في ذم الماسحين على الخف عن الصادق عليه السّلام إذا كان يوم القيامة ورد اللَّه كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم ؟ ! [2] فإنها تنادي بأعلى صوته ان المسح على الخف كالمسح على ظهر الغنم في الحقيقة ولا يرتبط بالإنسان أبدا . واما رواية عبد الأعلى فلا بد من توجيهه بما لا ينافي ما ذكر من عدم فهم الميسور عرفا في باب المسح وانه ليس المسح على الجبيرة الا كالمسح على أمر خارجي فتدبر . وأوضح إشكالا منه مسألة الحج والوقوفين في أيام يراه المخالف أيامهما وليس بذلك في الواقع أو في ظاهر الشرع ، فإنه لا يمكن ان يقال فيه : ان أصل الوقوف مطلوب ووقوعه في يوم عرفة أو ليلة العاشر مطلوب آخر ، فإذا تعذر واحد وجب الأخر أخذا بالميسور ، ولازم ذلك صحة عمل
[1] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5 . [2] رواه في الوسائل في الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث 4 .