5 - إذا خالف التقية في موارد وجوبها إذا خالف التقية في موارد وجوبها فهل يكون العمل المخالف له صحيحا وان كان عاصيا ، كما إذا صلى منفردا فيما إذا اقتضت التقية الجماعة مع من لا يراه صالحا لها ، أو يفسد مطلقا ، أو يفصل بين مواردها . اختار شيخنا العلامة الأنصاري التفصيل بين ما إذا كان العمل المخالف له امرا متحدا مع العبادة كالسجدة على التربة الحسينية مع اقتضائها تركه ( ومثله الوقوف بعرفات وصوم يوم الشك إذا خالف اعتقاده لاعتقاد مخالفه في تعيين يوم عرفة ويوم العيد ) . وبين ما إذا كان خارجا عنه كترك القبض على اليد في الصلاة إذا اقتضت التقية فعلها . فاختار الفساد في الأول والصحة في الثاني . والظاهر أن الوجه فيه دخول المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهى ففي الأول يكون السجدة أو نفس الوقوف والصيام محرما منهيا عنه لا يصلح للتقرب المعتبر في صحة العبادة ، بخلاف الثاني فإن الحرام