كما تجب لحفظ نفسه وحقوقه ، وان سبق منا احتمال أخر في بيان هذه المقارنة وان الأول ناظر إلى مناسبة الإنسان مع أعدائه والثاني إلى مناسبته مع أحبائه . وكذلك ما دل على أن ترك التقية من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة ، وهو كثير . فكما أن إلقائه بنفسه في التهلكة حرام كذلك إلقاء أخيه المؤمن بالهلاك أو بإطلاق « أنفسكم » وشموله للغير أيضا . واما القسم الثاني وهو الخوف على النوع بان يكون ترك التقية مستلزما للضرر في زمان آخر على أقوام آخرين احتمالا معتدا به ، كما إذا تركها في بلاده عند بعض أهل الخلاف ، وخاف منه الضرر على بعض إخوانه إذا رجعوا إلى بلادهم ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى فرد أو افراد . والظاهر جواز ذلك أيضا اما أولا فلما عرفت مرارا من ملاك التقية وانه من باب مراعاة الأهم وتقديمه على المهم . واما ثانيا فلصدق الضرورة عليه فيشمله عمومات التقية الدالة على جوازها في كل ضرورة . واما ثالثا فلدلالة غير واحد من اخبار أبواب التقية عليه بل على ما هو أوسع منه : « منها » : ما روى في تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السّلام عن الحسن بن علي عليه السّلام قال : ان التقية يصلح اللَّه بها أمة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم فإن تركها أهلك أمة ، تاركها شريك من أهلكهم الحديث . [1] « ومنها » : ما رواه الشيخ في مجالسه بسنده عن المنصوري عن عم
[1] الحديث 4 من الباب 28 من أبواب الأمر بالمعروف .