responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 47


واما التذييل بقوله « على مؤمن » فقد عرفت انه وارد في رواية ابن مسكان عن زرارة مجردة المروية في الكافي ، ولكن عرفت ان ابن بكير روى هذه الرواية بعينها عن زرارة مجرد عن هذا القيد ، وروى أيضا هذه القضية بعينها أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السّلام مجردة عنه ، فأحد الروايتين عن زرارة وأبو عبيدة الحذاء نقلاه مجردا والراوي الأخر عنه نقله مقيدا فكيف يمكن الاعتماد على الأخير في إثباته ، سيما مع ملاحظة انه ليس قيدا يهتم بشأنه في بادي النظر .
ثمَّ اعلم أن هذا البحث أعني زيادة « في الإسلام ، أو على مؤمن » لو ثبت يترتب عليه بعض الفوائد الهامة ، وليس كما افاده المحقق النائيني قده خاليا عن الفائدة ؛ لظهور الفائدة في تنقيح مفاد الحديث وتأييد كون كلمة « لا » نافية ؛ الذي استند اليه العلامة الأنصاري في إثبات حكومة القاعدة على العمومات ، لا ناهية حتى يكون مفادها حكما فرعيا بعدم إضرار الناس بعضهم ببعض . بيان ذلك :
ان الجار والمجرور ( أعني في الإسلام ) هنا متعلق بفعل عام مقدر وعلى اصطلاح النحاة الظرف هنا ظرف لغو ، والتقدير لا ضرر موجود في الإسلام ؛ ومعناه انه لا يوجد حكم ضرري في أحكام الإسلام وهذا المعنى يوافق حكومة القاعدة على عمومات الاحكام ، ولا يناسب كون لا ناهية بأن يكون معناه لا تضروا في الإسلام ، لأن الإسلام ليس ظرفا لا ضرار الناس بعضهم ببعض الأعلى تكلف بعيد ، والعجب من المحقق النائيني قدس الله نفسه حيث أنكر ذلك واعتقد بجواز إرادة النهي مع هذا القيد أيضا وكان الشبهة نشأت عن الخلط بين اصطلاح النحاة في الظرف ، وبين الظرف والمظروف بمعناهما العرفي فراجع وتأمل وسيأتي تتمة لهذا الكلام عند تحقيق مفاد الحديث .
الثاني - لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله « لا ضرر ولا ضرار » ذيل قضية سمرة ، وظاهر غير واحد منها وروده مستقلا أيضا ، ولكن الإنصاف أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل ، فإن احتمال التقطيع فيها قوى جدا وقد أشرنا إلى بعض ما علم التقطيع فيه ، عند نقل الاخبار ، هذا مضافا إلى عدم اعتبار الطرق المشتملة على ذكر هذه القضية

47

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست