responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 463


المقدس كوقت المغرب وانه استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية .
وقسم يكون من الموضوعات الخارجية المحضة كالهلال ورؤيته .
لا إشكال في القسم الأول لأنه يعود بالأخرة إلى اختلاف في الحكم .
واما القسم الثاني الذي هو محل الكلام فعلا فهو أيضا على أقسام :
تارة نعلم خطائهم فيها ، وأخرى نشك ، ومنشأ الخطاء قد يكون في كشف الواقع بطرقها الخارجية المعمولة ، وأخرى في اعمال طريق شرعي معتبر عندهم باطل عندنا كالركون إلى بعض الشهود من غير الفحص عن حالهم ، لعدم وجوبه عندهم مع وجوبه عندنا .
لا ينبغي الإشكال في القسم الأخير أيضا لأنه أيضا راجع إلى التقية في الاحكام وجوازها لعله مما لا كلام فيه فتدبر .
يبقى الكلام في الموضوعات الخارجية المحضة سواء علمنا بخطائهم فيها أو شككنا ولم يثبت عندنا .
والكلام هنا أيضا تارة يكون من حيث الحكم التكليفي وأخرى من حيث الحكم الوضعي :
اما من ناحية الحكم التكليفي فلا إشكال في جواز العمل مثلهم عند الضرورة واجتماع شرائط التقية وسيأتي ان بعض الأئمة عليهم السلام بأنفسهم ووقعوا في الضرورة من هذه الناحية أحيانا وعملوا بالتقية كإفطار الصادق عليه السّلام صوم آخر يوم من رمضان ( أو يوم الشك ) خوفا من منصور عند حكمه بشوال لما كان في مخالفة الجبار العنود من الخوف على النفس

463

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست