وفيها أيضا إشارة إلى ما ذكرنا من أنه بعد ورود المسح على الرجلين في آية المائدة في الكتاب العزيز لم يجز لأحد المسح على الخفين . 4 - لا تجوز التقية في غير الضرورة - قد صرح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأنه لا تجوز التقية في غير الضرورة ، ومعلوم ان ذلك أيضا ليس من قبيل الاستثناء من الحكم والتخصيص . بل من قبيل الخروج الموضوعي والاستثناء المنقطع ، المسمى بالتخصص ، فإنه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقية . لأخذ الخوف في موضوعها كما عرفت في أول البحث عن هذه القاعدة . وإليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضا : منها - ما رواه الكليني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين نزل به . [1] منها - ما رواه الكليني أيضا في الكافي عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ومحمد بن مسلم وزرارة جميعا قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له . [2] منها - ما رواه في « المحاسن » عن عمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السّلام قال : التقية في كل ضرورة [3] والذي تجب الإشارة إليه هنا ان هذه الروايات الثلث المروية
[1] الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الأمر بمعروف . [2] الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الأمر بمعروف . [3] الحديث 8 من الباب 25 من أبواب الأمر بمعروف .