responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 413


جوازها فيما مر من مواردها ليس امرا تعبديا ورد في الاخبار المروية من طرق الخاصة وروايات أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، بل يدل عليه الأدلة الأربعة : كتاب اللَّه عز وجل ، وقد أوعزنا إلى موارد الدلالة من الكتاب العزيز ، والإجماع القاطع ، والأحاديث المتواترة ، التي نقلنا شطرا منها واستغنينا بها عن غيرها اختصارا للكلام ، وحكم العقل القاطع مع صريح الوجدان .
بل لا يختص ذلك بقوم دون قوم ، وملة دون أخرى ، وان اختص هذا الاسم والعنوان ببعضهم ، كما انها لا تختص بالمليين وأرباب الديانات بل تعم غيرهم أيضا .
فهل ترى أحدا من العقلاء يوجب إظهار العقيدة في موارد لا فائدة في إظهارها ، أو يجد فيها نفعا قليلا مع المضرة القاطعة الكثيرة الموجودة في إظهارها ضررا في النفوس أو الاعراض أو الأهداف المهمة التي يعيش بها ، ولها .
والانصاف ان ما يلهج به لسان قوم من مخالفينا في المذهب من حرمة التقية بنحو مطلق من دون استثناء ، لا يتجاوز عن آذانهم حتى أنه لا يوجد في أعمالهم أثرا منه ، وانما هو لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم وأغراضهم ، واما عند العمل ، هم وغيرهم سواء في الأخذ بحكم - العقل وصريح الوجدان بإخفاء العقيدة في ما لا نفع في إظهارها بل تكون فيها مضرة بالغة الخطورة ، سموه تقية أو لم يسموه .
ولكن سيأتي ان هناك موارد يحرم التقية فيها بل يجب فيها التضحية والتفدية وبذل الأموال والأنفس والثمرات .

413

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست