responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 402


وما سرقوا [1] ولا يخفى ان نسبة التقية هنا إلى يوسف عليه السّلام انما هو من جهة أمره أو رضاه بقول المؤذن الذي أذن بين اخوة يوسف فقال « أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ » وهم ما سرقوا شيئا ولو سرقوا انما سرقوا يوسف من قبل ، فهو نوع من التورية وقد صدرت تقية وإخفاء للحق لبعض المصالح التي أوجبت أخذ أخيه « بنيامين » .
وغير خفي ان هذه التقية ليست من قسم ما يؤتى به خوفا على النفس ، بل قسم آخر يؤتى به لمصالح أخر ، وسيأتي الإشارة إلى انها لا تنحصر بما يؤتى به خوفا .
ثمَّ لا يخفى ان هذه التقية وأشباهها ليست في باب الاحكام وتبليغ الرسالة حتى يتوهم عدم جوازها في حق الأنبياء والمرسلين ، بل هو في غير باب التبليغ حفظا لبعض المصالح .
17 - ما رواه في العلل أيضا عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام التقية دين اللَّه عز وجل ، قلت من دين اللَّه ؟ قال : فقال اى واللَّه من دين اللَّه لقد قال يوسف « أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ » واللَّه ما كانوا سرقوا شيئا [2] والكلام فيه كما في سابقة 18 - ما رواه الكليني في الكافي عن أبي بصير أيضا قال : قال أبو - عبد اللَّه عليه السّلام : التقية من دين اللَّه . ثمَّ روى نحو الرواية السابقة ، ثمَّ زاد قوله :



[1] الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل .
[2] الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل .

402

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست