الذي يكون منشأ للتشاح والبغضاء غالبا . هل تختص القرعة بالإمام أو تائبه ؟ بقي هنا شيء وهو ان اجراء القرعة هل يجوز لكل أحد ؛ أو يختص بحكام الشرع أو خصوص الامام عليه السّلام ؟ اما الأخير فالظاهر أنه لا يقول به أحد ، فإن لازمه تعطيل القرعة بتا عند عدم حضوره عليه السّلام وكلمات الأصحاب متفقة على خلافه ، فهم يعتمدون عليها في كثير من المسائل الفقهية ، وكتبهم مشحونة بذلك . واما الثاني فقد ذهب اليه بعضهم كالمحقق النراقي ( قده ) في عوائده ، فقال باختصاصها به عليه السّلام أو بنائبه الخاص أو العام ؛ لعموم أدلة النيابة عنه عليه السّلام الا أنه قال . ويستثنى منه ما خرج بالدليل كمسئلة الشاة الموطوئة . وفصل المحدث الكاشاني ( قدس سره ) فيما حكى عنه من كتابه « الوافي » بين ما كان له واقع ثابت مجهول فيختص بالإمام عليه السّلام وما ليس كذلك فهو عام . وما افاده مع أنه لا دليل عليه مخالف أيضا لكلمات الأصحاب وفتاواهم ، لأنا نراهم معتمدين عليها عند عدم حضوره عليه السّلام فيما له واقع مجهول وما ليس له على حد سواء . هذا بحسب الأقوال . واما الروايات الواردة في القرعة فالسنتها مختلفة : يظهر من بعضها اختصاصها بالإمام عليه السّلام مثل رواية ثعلبة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون اللَّه ويجال السهام عليه اى ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه ( الحديث ) . وما في مرسلة حماد عن أحدهما عليه السّلام : القرعة لا تكون إلا للإمام [1] .