في الطائفة السابعة من الأخبار الخاصة الواردة في اشتباه « الشاة الموطوئة » وانها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة . [1] وقد عرفت ان الأصحاب عملوا بها حتى قال في الجواهر : « انه لا خلاف في هذا الحكم ؛ للخبرين المنجبرين » . ومن الواضح ان مسئلة اشتباه الشاة الموطوئة بغيرها ليست من أبواب المنازعات المحتاجة إلى القضاء الشرعي بل هي من الأمور المجهولة المطلقة ، وقد عرفت ان اجراء القرعة فيها وجعلها من الأمور المشكلة ، ( بتعبير القوم ) مع أن الحكم في أمثالها من الشبهات المحصورة هو الاحتياط ولا فرق ظاهرا بين المقام وبين غيرها من الشبهات المحصورة التي نحكم فيها بالاحتياط بمقتضى العقل والنقل ، لعله من جهة ان الاحتياط بذبح جميع الشياة الواقعة في أطراف الشبهة ضرر أو حرج عظيم على صاحبها ، وارتكاب الجميع وعدم الاحتياط في شيء منها مخالف للعلم الإجمالي . فإذا انتفى طريق « الاحتياط » و « البراءة » وكذا « الاستصحاب » ( كما هو ظاهر ) انحصر الطريق في التخيير ، ولكن الشارع المقدس ألغى التخيير هنا ، لأن القرعة وان لم تكن امارة على نحو سائر الأمارات الشرعية والعقلائية ، الا ان فيها نوعا من الكاشفية ( كما يظهر من اخبارها وسيأتي شرحه ان شاء اللَّه ) وهي توجب ترجيح أحد الطرفين على الأخر فتكون مانعا عن التخيير ، مضافا إلى ما فيها من رفع الحيرة وسكون النفس مما ليس في الحكم بالتخيير كما لا يخفى . اما القول بجريانها في المقام تعبدا ، واختصاصها بمسئلة الشاة الموطوئة وعدم جريانها في غيرها من أشباهها من الأمور المشكلة كما ترى ، لعدم خصوصية فيه .