responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 357


الثاني - في مفاد القاعدة وحدودها لقد تحصل من جميع ما ذكرنا من الأدلة ان مشروعية القرعة على إجمالها مما لا شك فيها ، وانما الكلام في أمور :
1 - هل هي عامة لكل أمر مشكل - وما المراد من المشكل ؟ - أو يختص ببعض الأبواب ؟ وانها هل تختص بأبواب المنازعات وتزاحم الحقوق أو تجري في غيرها أيضا .
2 - انه هل يشترط في العمل بها في كل مورد عمل الأصحاب بها فيه كما قيل أولا ؟
3 - انها من الامارات ، أو من الأصول العملية ، أو فيها تفصيل ؟
4 - نسبتها مع غيرها من الامارات والأصول .
فنقول - ومن اللَّه سبحانه نستمد التوفيق والهداية - اما الأول فالحق انه ليس في عناوين الأدلة من عنوان « المشكل » عين ولا اثر ، وانما المذكور فيها عنوان « كل مجهول » كما في رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن موسى عليه السّلام وكما في مرسلة الشيخ في « النهاية » عنه عليه السّلام وعن غيره من آبائه وأبنائه ( عليهم السلام ) - قال المحقق النراقي ( قده ) ان الرواية الأولى حكى الإجماع على ثبوتها وعلى روايتها .
وقد ورد في مرسلة فقه الرضا - بناء على كونها رواية عن المعصوم - « وكل مالا يتهيأ فيه الاشهاد عليه » .
والظاهر أن المراد بالمجهول هو المجهول المطلق ، اعني ما لا طريق إلى معرفة حاله لا من الأدلة القطعية ولا الظنية ، ولا من الأصول العملية بان لا يكون مجراها أو كان ولكن كان في العمل بها فيه محذور ، كما في مورد الغنم الموطوئة المشتبهة في قطيع غنم ، فإن الأصل العملي فيها وان كان هو الاحتياط بالاجتناب عن الجميع الا انه مستلزم

357

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست