responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 344


الولد والحاقه بنفسه ، لأنه يحتمل انعقاده من نطفته ، فان وقوع مثل هذه الدعوى - لا سيما بين عوام الناس - أمر شائع في أمثال المقام الذي يدور أمر شيء بين عدة منهم مع تساوى الاحتمال بالنسبة إلى الجميع ، فاذن لا يكون هناك إقرار من أحد منهم بكون الولد ولدا له واقعا وأمه أم ولد كذلك وهذا الوجه أقوى من سابقة وأوفق بمورد الروايات ، وعلى كل حال العدول عما ذكره الأصحاب في المسئلة لمثل هذا الاشكال مما لا وجه له .
الطائفة السابعة ما ورد في اشتباه الشاة الموطوئة وانها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة مثل ما يلي :
16 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى عن « الرجل » انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزاعلى شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها [1] 17 - ما رواه حسن بن علي بن شعبة في « تحف العقول » عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثمَّ يفرق النصف الأخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فتقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم . [2] ولا يبعد ان يكون المراد بالرجل المروي عنه في الرواية الأولى أبا الحسن الثالث عليه السّلام كما في الرواية الأخيرة ومضمون الحديثين كالفاظهما قريب جدا فمن هنا يظن قويا اتحاد الروايتين لاتحادهما في الراوي والمروي عنه والمضمون فتدبر .
وعلى كل حال الحكم بالقرعة في هذه المسئلة معروف بين الأصحاب رضوان اللَّه عليه



[1] رواهما في الوسائل في كتاب الأطعمة والأشربة من المجلد الثالث في أبواب الأطعمة المحرمة في باب « تحريم البهيمة التي ينكحها الآدمي » .
[2] رواهما في الوسائل في كتاب الأطعمة والأشربة من المجلد الثالث في أبواب الأطعمة المحرمة في باب « تحريم البهيمة التي ينكحها الآدمي » .

344

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست