الشفعة ، ثمَّ أشار إلى رواية الشيخ والصدوق له بطرقهما الا ان في رواية الصدوق زيادة وهي : « ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » ) . ويظهر من هذا الحديث ان العلة أو الحكمة في جعل « حق الشفعة » للشريك هي لزوم الضرر والإضرار عند فقده فإن الإنسان لا يرضى بأي شريك ، ويدل أيضا على أن هذا الحق ثابت في المشاع وقبل القسمة ، واما بعدها فلا شفعة وهو المراد من قوله : إذا أرفت الأرف ( اى أعلمت علامات القسمة ) وحدّت الحدود فلا شفعة ، ويدل عليه أيضا الزيادة الواردة في طريق الصدوق وهو قوله ( ع ) ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم [1] . وفي هذا الحديث أيضا أبحاث تدور حول قوله ( ع ) لا ضرر ولا ضرار وانها رواية مستقلة ذكره الراوي مع حكم الشفعة من باب الجمع في الرواية والنقل ، أو انها من تتمة رواية الشفعة ، والكلام فيها يأتي عن قريب إنشاء الله . ورواها في « مجمع البحرين » في مادة « ضرر » إلى قوله لا ضرر ولا ضرار الا ان فيه التقييد بقوله « في الإسلام » بعد قوله ولا ضرار . وليكن هذا على ذكر منك . 5 - ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى رسول الله صلَّى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء [2] وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار ( رواه في الوسائل في الباب السابع من أبواب إحياء الموات ) . قال العلامة المدقق شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره ان في النسخة المصححة من الكافي عنده : « وقال لا ضرر ولا ضرار » - لا - فقال إلخ بأن يكون هذه الفقرة معطوفة على ما قبلها بالواو لا بالفاء ، فليكن هذا أيضا على ذكر منك . أقول : وهنا شيء
[1] قال شيخ الطائفة قدس سره في الخلاف في كتاب الشفعة في المسألة الثالثة : ومعنى أرف عليه اعلم عليه قال أبو عبيدة : يقال ارفتها تأريفا اى أعلمت لها علامات وهي لغة أهل الحجاز . انتهى كلامه . [2] الأصح على ما في بعض النسخ « النقع » وهو فاضل الماء ، يقال ، نقع البئر » اى فاضل مائها