الأول : في بيان مدارك مشروعية القرعة على إجمالها . الثاني : في مفادها وما يستحصل من ملاحظة مجموعها على التفصيل . الثالث : في شرائط جريانها من حيث المورد والمجرى . الرابع : في كيفية إجراء القرعة عند الحاجة إليها . الخامس : في أن إجرائها في مواردها أمر جائز أو واجب وعلى تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد إجرائها أو يجوز ذلك ؟