« تسقط أمارية اليد على الملكية بالإقرار الملازم لدعوى الانتقال ، فيكون قول مدعى بقاء الملكية السابقة بعد سقوط اليد على طبق الأصل » انتهى . وفيه انه لم يعلم وجه صحيح لسقوط أمارية اليد بسبب الإقرار بملكيته السابقة وانما تسقط أماريتها لو أقر بملكيته للخصم فعلا ؛ والحق في توجيه مخالفة قول ذي اليد هنا للأصل ما عرفت آنفا . وبعد ذلك كله ففي النفس من كلام المشهور هنا شيء وتمام الكلام في محله . بقي شيء وهو ان ما ذكره المشهور من انقلاب الدعوى بالإقرار انما هو في فرض الإقرار لخصمه ، واما لو أقر لثالث فلا اثر له في انقلاب الدعوى كما عرفت ؛ وان كان الخصم ممن ينتفع بهذا الإقرار بأن كان وصيا أو وارثا للثالث أو شبههما . ومنه يعلم أن هذا الفتوى لا ينافي ما في رواية الاحتجاج من اعتراض أمير المؤمنين عليه السّلام على أبى بكر عند غصب فدك لمّا طالب الصديقة سلام اللَّه عليها البينة لإثبات دعواها بقوله : « تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين ؟ قال لا . قال عليه السّلام فإن كان في يد - المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وبعده ، ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ( الحديث ) . فإن الإقرار هنا انما هو لثالث وهو رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم نعم لو كان فدك باقيا على ملكه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم انتفع بها المسلمون وانتقل إليهم بمقتضى الحديث المجعول « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ولكن مجرد ذلك لا اثر له في انقلاب الدعوى . إلى هنا نختم الكلام في قاعدة اليد ، وما يلحق بها من الاحكام ، وقد بقي هنا أمور أخر من قبيل حجية قول ذي اليد ، وحكم يد المسلم على الذبيحة ، أو اليد على الطفل ، وأشباه ذلك ، تعرض بعضهم لها هنا ولكنا أعرضنا عنها لأنا عقدنا لبعضها قاعدة خاصة ( مثل حجية قول ذي اليد ) وبعضها خارج عن القواعد الفقهية أصلا وتشترك الجميع في خروجها عن قاعدة اليد المعروفة الدالة على الملكية فإلحاقها بها لا ملزم له .