responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 319


قاعدة اليد حيث قال : ان لازم دعوى الملكية الفعلية بمقتضى يده وإقراره بأن العين كانت للمدعي سابقا ، هو الاخبار بالانتقال منه اليه بالالتزام ، الا انه ليس كل دلالة التزامية يوجب طرح دعوى آخر على اللازم بل لا بد من وقوعه في مصب الدعوى ، فان الدعوى من الدعاء وطلب الشيء وما لم يطلب لا دعوى منه - إلى أن قال :
ففيما نحن فيه يدعى ذو اليد انه ملكه ، ساكتا عن دعوى الانتقال منه اليه وسببه ، فهو مدع للملكية ، الموافقة ليده ، فيكون منكرا ولا يدعى الانتقال حتى يكون مدعيا وكون لازم مجموع الكلامين هو « الانتقال » غير كو لازمهما « دعوى الانتقال » ( انتهى ) ويرد عليه :
أولا - انه ليس البحث في تشكيل دعوى آخر غير الدعوى الأصلي ، بل البحث في انقلابها إلى دعوى آخر بعد هذا الإقرار .
وثانيا - قد عرفت ان هذا اللازم ليس من اللوازم المغفول عنها من قبيل دلالة الإشارة ، بل هو من قبيل دلالة الاقتضاء التي يتوقف صدق الكلام عليه ، فالمفهوم عرفا من هذا الكلام ليس الا دعوى الانتقال منه اليه .
وقال في كلام آخر له في المقام ما حاصله : « المعروف في اليد انها من الامارات ، والامارة على المسبب امارة على سببه ، فكما ان اليد حجة على الملكية لذي اليد حجة على سببه الناقل ، فكما أنه يكون منكرا في دعوى الملكية لموافقة دعواه للحجة ، كذلك في دعوى الانتقال اليه بسبب شرعي لموافقته أيضا للحجة ، وهي اليد ، لأن المفروض ان الحجة على المسبب حجة على السبب » .
وفيه - ما عرفت سابقا من أن حجية مثبتات الامارات على إطلاقها ممنوع جدا فراجع وتدبر .
وقد ذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) في بعض أبحاثه في المقام على ما في تقريرات بعض أعاظم تلامذته - ما نصه

319

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست