responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 316


ويلحق بها ( من هذه الجهة ) أيدي الامناء الذين يرجع إليهم في حفظ الودائع والأمانات ؛ مثل القاضي وغيره ، إذا غلب على أموالهم ذلك وانقلبت طبيعة أيديهم ، فإن ترتيب آثار الملك على ما بأيديهم أيضا مشكل ما لم ينضم اليه قولهم ، فان انضم اليه ذلك كان حجة لا من باب حجية اليد بل من باب حجية قول ذي اليد وتصديق قول الأمين ( كما سيأتي في القواعد الآتية ان شاء اللَّه ) .
وهذا بخلاف أيدي السراق فان ضم قولهم وشهادتهم أيضا غير كاف في إثبات الملك لهم كما هو ظاهر .
والحاصل ان ملاك حجية اليد وبناء العقلاء مفقود في جميع هذه الموارد .
ويلحق بها أيضا يد الدلال ومن أشبهه ، وكذلك أيدي مراجع الحقوق الشرعية من الزكوات والأخماس والمظالم ؛ وكذا الوكلاء ، ومتولي الأوقاف إذا كان الغالب في أيديهم بحسب العادة من غير أموالهم بل إذا كان مقدارا كثيرا وان لم يكن غالبيا فان ملاك حجية اليد كبناء العقلاء مفقودة في جميع ذلك الا ان ينضم إليها قولهم وشهادتهم ( فتأمل ) .

316

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست