عليها عقلا ، وتضعيفها سندا ، وصرف فتاوى المشهور عنها ، منهم الشيخ الأجل صاحب الجواهر ( قدس سره ) فقد بالغ فيه حتى جعل هذا الحكم غير قابل لمجيء الخبر به عقلا لرجوعه إلى جواز التدليس والكذب في أخذ أموال الناس ! . هذا ونحن بعون اللَّه ، نبدء بتفسير الرواية وكشف مغزاها أولا ؛ ثمَّ نرجع إلى ما أورده صاحب الجواهر وغيره وما يمكن ان يقال في دفعها انتصار المذهب المشهور ثانيا . اما الأول فحاصله انه عليه السّلام استدل بجواز شراء ما في اليد على جواز الشهادة تملك ما في اليد لصاحبها ، وهذا الاستدلال عند بادي النظر مما لا يمكن المساعدة عليه لوضوح الفرق بين المسئلتين ، فان جواز الشهادة ليس من آثار الملكية ، بل من آثار نفس العلم بها ؛ ومن المعلوم ان اليد بمجردها لا تعطى علما فكيف يجوز حمل أحدهما على الأخر ؟ ولكن التأمل الصادق يشهد بأنه عليه السّلام لم يستدل بمجرد جواز الشراء بل استدل بجوازه مع ترتيب آثار الملك عليه ، حتى في مقام الدعوى يدعى انه ملكه ويحلف على الملكية في مقابل خصمه ، واي فرق بين بينة المدعى وحلف المنكر ؟ فكما ان الشهادة على الملكية من آثار العلم كذلك الحلف عليها يكون من آثاره ، فلو لم يجز أحدهما لم يجز الأخر ، ولنعم ما قال عليه السّلام في هذا المعنى : « من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد ذلك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ » . ولو قيل إنه لا يجوز للمالك إذا كان الحال هذا ؛ الحلف على نفس الملك بل عليه ان يحلف على السبب وهو شرائه من ذي اليد المحكوم ظاهر بالملك فلا يجوز الاستدلال بالحلف ، على جواز الشهادة . قلنا الظاهر أن هذا هو الذي أجاب عنه عليه السّلام في ذيل كلامه بقوله : لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق ، وحاصله - واللَّه ورسوله وأوليائه اعلم - انه لو لم يجز الاعتماد على اليد في إثبات الملكية والحلف عليها لم يقم للمسلمين سوق فان الغالب في الاملاك كونها مسبوقة بيد الغير فغاية ما يمكن الحلف عليه هو الحلف على وقوع السبب مثل