responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 307


دليل على أنها منزل منزلة « العلم » عند الشارع المقدس ، مثل ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة :
من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا إلخ وقوله تعالى :
« فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) « يعنى حتى تعلموا ) مع أن مجرد الرجوع إلى أهل العلم لا يفيد بما هو الا الظن ، إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع .
وفيه أيضا : ان إطلاق العلم والمعرفة في هذه الآيات أو الروايات على الظن غير معلوم ، والحاقه به في بعض الموارد لعله من باب كشف الملاك وإلغاء الخصوصية عرفا .
هذا مضافا إلى أنه لو سلم ذلك في غير المقام ففي المقام ممنوع ، لعدم مقاومته هذا الظهور الضعيف لمثل قوله عليه السّلام حتى تعرفها كما تعرف كفك وقوله ( ص ) هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ! فتأمل .
وقد يقال في تصحيح قيام الامارات فيما نحن فيه مقام العلم : بأن الملكية ليست من الموضوعات الواقعية بل هو أمر انتزاعي من جواز جميع التصرفات ( كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري قده ) أو أمر اعتباري عقلائي كما اختاره بعض آخر ؛ وعلى اى حال يحصل العلم الوجداني بها بمجرد « اليد » ، لأن الاحكام التي تنزع منها الملكية حاصلة بسبب اليد ، كما أن الاعتبار الشرعي أو العقلائي حاصل بمجردها ، فبذلك تتحقق واقع الملكية فإنها ليست الا هذه الأمور وقد تحققت .
وهذا القول أيضا ممنوع ، وذلك لان الملكية سواء جعلناها من الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية ، لها واقع وظاهر ، فإذا كانت أسبابها الواقعية موجودة فالملك ملك واقعي والا كان ظاهريا فعليا ، نظير سائر الأحكام الظاهرية ، ومن الواضح ان ظاهر أدلة الشهادة اعتبار العلم الوجداني بالواقع ، لا بمجرد الحكم الظاهري ؛ فالعلم الوجداني بالملكية الظاهرية بحكم اليد أو البينة وسائر الأمارات غير كافية فيها .
فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم إمكان تصحيح جواز الركون على اليد في الشهادة على الملك بمقتضى الأدلة العامة .

307

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست