responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 289


2 - في أنها من الامارات أو الأصول العملية ؟
قد وقع الكلام بينهم في أن « اليد » حجة كسائر « الأمارات الشرعية والعقلائية » أو انها معتبرة كأصل عملي ؟ ثمَّ وقع الكلام في وجه تقديمها على الاستصحاب وسائر « الأصول العملية » على القول بكونها من الأصول .
فذهب كثير من المحققين إلى أنها أمارة عقلائية أمضاها الشارع المقدس ، ولكن يظهر من صدر كلام شيخنا العلامة الأنصاري الميل إلى كونها أصلا تعبديا معتبرا لحفظ النظام وإقامة الأمت والعوج ، بينما يظهر من ذيله الميل إلى كونها من الامارات ، نظرا إلى أن اعتبارها عند العقلاء انما هو لكشفها عن الملك غالبا والغلبة انما توجب إلحاق المشكوك بالغالب ، فالشارع اعتبرها بهذا الملاك أيضا .
وقال المحقق النائيني بعد ما اختار كونها أمارة : « انه لا ثمرة مهمة في هذا النزاع ، لتقدمها على الاستصحاب مطلقا ، امارة كانت أو أصلا عمليا » .
هذا والحق ان الذي يظهر مما ذكرنا آنفا عند بيان أدلة حجيتها ان العمدة في ملاك حجيتها انها كاشفة عن الملك لا لغلبة الا يدي المالكية على العادية كما ذكر غير واحد منهم ، لما سيمر عليك من الإشكال في أمر هذه الغلبة ؛ بل لان الملك مقتضى طبعها الأولى ؛ فإن الملكية أول ما نشأت كانت كالأمور العينية الخارجية ، لا الأمور الاعتبارية والتشريعية التي وعائها الذهن وعالم الاعتبار .
فحقيقة الملكية كانت هي الغلبة والسيطرة الخارجية على شيء ، والاختصاص الحاصل منه في عالم الخارج ؛ ومنشأ هذه السيطرة والاستيلاء كانت الحيازة التي تكون

289

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست