responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 284


في غيره ؛ واما الغصب والاستيلاء العدواني على شيء فهو في الحقيقة انحراف عن هذه الطبيعة ، وخروج عن مقتضى وضعها الأولى .
وسيأتي ان شاء اللَّه ان الغصب والسلطة العدوانية مهما كثرت وشاعت لا يقدح في كاشفية اليد عن الملك حتى إذا كانت الأيدي العادية أكثر من الأيدي الأمينة ، وان الكاشفية في الأمارات - برغم ما ذكره غير واحد من المحققين - لا تدور مدار الغلبة دائما فتدبر .
رابعها - ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد ، والحرج الشديد ، واختل النظام في أمور الدنيا والدين ، وبلغ الأمر إلى ما لا يكاد يتحمله أحد ، ولم يستقر حجر على حجر ، ولا يحتاج لزوم هذه الأمور إلى مضى برهة طويلة من الدهر أو زمن كثير ؛ بل يلزم ذلك من إلغاء حجية اليد ولو ساعة واحدة ! .
والى هذا أشار الإمام عليه السّلام في رواية حفص بن غياث الواردة في جواز الشهادة بالملكية بمجرد اليد : « ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » [1] ومن المعلوم انه إذا لم يقم لهم سوق لم يقم لهم بلد ولا دار ، ولا شيء من أمور دينهم ودنياهم ، من معاشهم ومعادهم .
هذا ولكن في الاستدلال بالعسر والحرج واختلال النظام الاشكال المعروف ، وهو ان لازمه الاكتفاء بما يندفع معه العسر ويرتفع اختلال النظام ، لا حجيتها مطلقا ، فلا يكفى مجرد ذلك في إثبات دلالة اليد على الملكية في جميع مواردها .
ولا بد ( ح ) من حمل استشهاد الامام عليه السّلام بهذه القضية على بيان « حكمة » الحكم لا « العلة » له ، فاختلال النظام حكمة للحكم بحجية اليد على الإطلاق لا علة لها ، و



[1] رواه في الوسائل في باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد ، من أبواب كيفية الحكم ، من كتاب القضاء .

284

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست