ذهوله عن غسل ما تحته مطلقا ، إجمالا وتفصيلا ، فاحتمال الصحة انما يكون من باب الصدفة والاتفاق فقط . واما إذا ارتكز كيفية العمل في النفس إجمالا بسبب التكرار وحصول العادة له ، كما في أفعال الصلاة والوضوء وغيرهما من العبادات اليومية ، بحيث يؤتى بها أحيانا متواليا على وجهها الشرعي مع الغفلة عنها تفصيلا ، فان ذلك لا يعد من الغفلة بل فيه نوع من الذكر كما أشرنا إليه سابقا ، ولولا ذلك كان الذكر التفصيلي غير حاصل لكثير من الناس في أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وغيرها فلا يصح التعليل بغلبة الذكر حين العمل بالنسبة إلى العموم . الثالث - ان شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ذكر في كلام له في المقام انه لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا ، والتعليل المذكور ( هو حين يتوضأ إلخ ) بضميمة الكبرى المتقدمة ( وهو ان القاصد لفعل لا يتركه عمدا ) يدل على نفى الاحتمالين انتهى . وهو منه ( قدس سره ) عجيب فان العاقل القاصد لفعل شيء مع العلم بشرائطه واجزائه لا يحتمل في حقه ترك الجزء عمدا أصلا ، وهذا هو المراد من الكبرى المتقدمة ، لا انه يحتمل ذلك في حقه وينفى احتماله بهذه الكبرى تعبدا أو من باب الغلبة ، كما في احتمال الترك نسيانا . والحاصل انه لو فرض احتمال ترك الجزء تعمدا لم يجز فيه القاعدة بلا إشكال لأنه لا دافع لهذا الاحتمال ، ولا يوجد مصحح للعمل معه ، فقوله ( قده ) : لا فرق بين ان يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه تعمدا لا وجه له أصلا .