responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 262


صدق المضي والتجاوز عنه الا بالمسامحة ، فإجراء القاعدة في هذا القسم مشكل جدا .
واما القسم الثاني فلا يبعد جريان القاعدة فيه بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، مع وجوب تحصيله للاجزاء الآتية ، فلو شك في أثناء صلاته في استقبال القبلة في بعض الركعات السابقة ، وهو مستقبل القبلة لما فيه من الركعة ، أمكن الحكم بصحة صلاته ودخل في قوله : « كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » وقد عرفت عدم الفرق بين المركب واجزائه في ذلك .
هذا ولكن قد يستشكل عليه تارة : بأن شرطية الاستقبال وشبهه أمر « وحداني » بالنسبة إلى مجموع الصلاة ومحله هو المجموع ، فما دام المصلى مشتغلا بالصلاة محله باق ولم يتجاوز عنه .
وفيه - ان مثل هذا الشرط وان كان امرا واحدا في مجموع الصلاة ، الا انه ينحل بالنسبة إلى كل جزء من اجزاء الصلاة ، وكان داخلا تحت عنوان « الشيء » الوارد في الاخبار هذا مضافا إلى أن الاشكال انما يتوجه لو أريد اجزاء القاعدة بالنسبة إلى نفس الشرط ، واما إذا لوحظت بالنسبة إلى نفس الاجزاء المشروطة به ، فلا وجه للإشكال فيها أصلا .
وأخرى بأن الشرائط لا محل لها حتى يصدق التجاوز عنها ، فإنها من قبيل الكيفيات والحالات العارضة للاجزاء ، فالتجاوز عنها انما يكون عرضيا بتبع التجاوز عن الاجزاء لا حقيقيا ، فلا يمكن إجراء القاعدة فيها .
وفيه مضافا إلى أن التجاوز عن الشرط ، بتبع التجاوز عن محله من الاجزاء ، كاف في صدق عنوان التجاوز عنه ، فان هذا مصداق التجاوز حقيقة لا مجازا ومسامحة ، فالتستر أو الاستقبال المقارن للقراءة أمر يتجاوز عنه حقيقة بعد الدخول في الركوع ، ان هذا الإشكال كالإشكال السابق انما يتوجه إذا جعل نفس الشرط موردا للقاعدة ، واما إذا كانت الاجزاء موردا لها من جهة الشك في صحتها وتماميتها بعد الفراغ عنها أو التجاوز عن محلها فلا يبقى مورد له ، وذلك لما مرّت الإشارة إليه من أن الشك في صحة الجزء كالشك

262

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست