responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 258


9 - جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء لا إشكال في جريان القاعدة عند الشك في صحة المركب ، كالصلاة والوضوء ، إذا شك فيه من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط .
وهل تجري في موارد الشك في صحة « الجزء » كما إذا شك في صحة القراءة أو الركوع من جهة الإخلال ببعض ما يعتبر فيها من الشرائط ، فيحكم بصحتها بمقتضى القاعدة ، أو تختص بالشك في أصل وجود الاجزاء ، كما هو مورد أحاديث الباب ، ولا تجرى عند الشك في صحتها ؟ .
الحق انه لو قلنا باتحاد القاعدتين كما هو المختار فلا إشكال في كون الحكم عاما للكل واجزائه ، وذلك لما عرفت من أنه بناء على هذا يكون قوله « كل ما شككت فيه مما قد مضى » وشبهه من اخبار الباب عاما شاملا للشك في الشيء بعد الفراغ والتجاوز عنه ، من غير فرق بين الكل والجزء ، ولا بين التجاوز عن نفسه ( بان يكون أصل وجوده محرزا ) وبين المضي عن محله ( بان يشك في أصل وجوده ) غاية الأمر ان صدق التجاوز والمضي في الأول حقيقي وفي الثاني بنوع من العناية والادعاء .
اما إذا قلنا بتغاير القاعدتين ، واختصاص قاعدة التجاوز بالاجزاء ، كاختصاص قاعدة الفراغ بالكل ، فقد يشكل الأمر من جهة ظهور أخبار قاعدة التجاوز في الشك في أصل وجود الجزء ، ولا في صحته بعد الفراغ عن وجوده ، كما قيل باختصاصها باجزاء الصلاة وعدم جريانها في غيرها ، ولا دليل على التعميم هنا إلا أمور :
أحدها - ان الشك في صحة الجزء راجع إلى الشك في « وجود الشيء الصحيح » على نحو كان التامة ، فعموم القاعدة يشملها وفيه : انه خلاف ظاهر الاخبار على هذا المبنى ، لأنها ظاهرة في الشك في أصل

258

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست