responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 245


فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الأقوى عدم اعتبار الدخول في الغير في موارد القاعدتين - سواء قلنا باتحادهما أو تعددهما - الا ما يتحقق به موضوع المضي والتجاوز ، نعم يستثنى من ذلك بعض مواردها لورود دليل خاص فيه كما سيأتي ان شاء اللَّه ؛ وبهذا البيان تنحل عقدة الاشكال وترتفع الغائلة .
ويؤيد ما ذكرنا ظهور التعليل الوارد في روايتي « بكير بن أعين » و « محمد بن مسلم » بقوله عليه السّلام : « هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك » وقوله عليه السّلام : « وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » لرفضه كل قيد سوى عنوان « البعدية » ومن الواضح ان ظهور التعليل مقدم على غيره عند التعارض مع ما عرفت فيها من ضعف الدلالة .
وكذلك بناء العقلاء على العمل بالقاعدة أيضا ينفى اعتبار هذا القيد ، لأنه يدور مدار مضى العمل والفراغ عنه ولا دخل للدخول في الغير فيه كما هو ظاهر .
نعم يبقى في المقام شيء وهو انه ما المراد من الغير بناء على القول باعتباره وهل هو كل فعل مغاير للمشكوك فيه أو يعتبر فيه قيود خاصة وسنبحث عنه في الأمر الآتي ان شاء اللَّه .

245

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست