responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 236


ففي رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الواردة فيمن أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع [1] وفي رواية أخرى عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا بعد سؤاله بقوله : استتم قائما فلا ادرى أركعت أم لا ؟ قال عليه السّلام : بلى قد ركعت [2] .
وفي رواية ثالثة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا بعد سؤاله بقوله : أشك وانا ساجد فلا ادرى أركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت امضه [3] هذا ما ظفرنا به من الروايات الخاصة المشتملة على التصريح بوقوع الفعل المشكوك ووجوده بقوله : « قد ركع » أو : « بلى قد ركعت » أو : « قد ركعت امضه » وقد نقلناها سابقا تحت الرقم 3 و 4 و 5 من الروايات الخاصة الدالة على القاعدة .
وهي شاهدة على كشف القاعدة عن الواقع وان اعتبارها انما هو من جهة كشفها عن ذلك ، لا انها مجرد حكم لرفع الحيرة والشك عند العمل من دون أن تكون ناظرة إلى الواقع وإحرازه ، كما هو شأن الأصول العملية .
نسبتها مع سائر الأصول - ومن هنا لا يبقى مجال للشك في تقديمها على الاستصحاب وسائر الأصول العملية الواردة في مواردها ، لتقدم الامارات عليها جميعا .
واما لو قلنا بأنها مندرجة في سلك الأصول العملية أشكل تقديمها على غيرها كالاستصحاب وشبهه .
نعم ذكر شيخنا العلامة الأنصاري في صدر كلامه في المسئلة ان هذه القاعدة مقدمة على خصوص الاستصحاب ( وشبهه ) وان كانت من الأصول العملية ، لورودها في مورده ولكونها أخص منه مطلقا ؛ فإنه ما من مورد يجرى فيه القاعدة الا وهناك استصحاب يقتضي الفساد ( انتهى ملخص كلامه ) .
وهذا الكلام وان ارتضاه غير واحد ممن تأخر عنه وركنوا إليه في وجه تقديم القاعدة



[1] - رواها في الوسائل في الباب 13 من أبواب الركوع
[2] - رواها في الوسائل في الباب 13 من أبواب الركوع
[3] - رواها في الوسائل في الباب 13 من أبواب الركوع

236

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست