عن الطواف وفوت المحل مثل ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة ، طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه ، قيل : انه قد خرج وفاته ذلك ، قال ليس عليه شيء ( رواه في الوسائل في أبواب الطواف ) [1] . 7 - وما رواه عن منصور بن حازم في ذاك الباب بعينه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال فليعد طوافه ، قلت ففاته ، قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل [2] واستدل في الجواهر بها وبما أشبهها للحكم بعدم العبرة بالشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ عنه ؛ بعد استظهار عدم الخلاف في حكم المسئلة . ومن هنا تعرف أيضا ان الحكم بمقتضى قاعدة التجاوز والفراغ لا يختص بأبواب الطهارة والصلاة بل يجري في الحج وغيرها كما سيأتي البحث عنه مستوفى إنشاء اللَّه ولم نعثر في غير هذا الباب من أبواب الحج ما يدل عليه ، لعل المتتبع الخبير يعثر على غيره أيضا . وهناك روايات أخرى خاصة في مختلف أبواب الصلاة والطهارة تتحد مضامينها مع ما ذكرنا لم نتعرض لبيانها وانما اخترنا هذه الروايات السبع من بينها لما فيها من الشواهد والإشارات وأضواء تشرق على المباحث الآتية ، يهتدى بحقائقها تحتها كما ستعرف إنشاء اللَّه . وهذه الروايات وان وردت في أبواب خاصة وليس فيها ما يدل على عموم الحكم كالروايات السابقة ولكنها تكون مؤيدة لها ويشرف الباحث على القطع بعدم اختصاص القاعدة بباب دون باب ، وجريانها في جميع العبادات بل وغيرها من المركبات الشرعية إذا شك في بعض اجزائها وشرائطها أو في أصل وجودها بعد مضى محلها . ويمكن جعل هذه الأخبار وما يضاهيها دليلا مستقلا بنفسه ، فان استقراء احكام الشرع في أبواب الوضوء والغسل ، والأذان والإقامة والتكبير والقراءة والركوع والسجود
[1] الجلد التاسع من الوسائل ص 433 . [2] الجلد التاسع من الوسائل ص 435 .