responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 218


مثل أبواب الوضوء وغسل الجنابة والركوع وغيره من أفعال الصلاة بل وفي أبواب الحج ، ولا بأس بالإشارة إلى بعض ما ورد في تلك الأبواب من الروايات الخاصة المؤيدة لما مر عليك من العمومات :
1 - ما ورد في باب الوضوء مثل ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك ( رواه في الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء ) [1] وهذه الرواية - كما ترى - مختصة بباب الوضوء والصلاة ولا تعم سائر الأبواب بلسانها 2 - « ما ورد في أبواب الجنابة مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث فان قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة - إلى أن قال فان دخله الشك وقد دخل في صلاته ولا شيء عليه الحديث ( رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب الجنابة ) [2] وظاهرها اعتبار الدخول في الغير فتأمل .
3 - « ما ورد في باب الشك في الركوع مثل ما رواه حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أشك وانا ساجد فلا ادرى ركعت أم لا فقال قد ركعت ؛ امضه » ( رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب الركوع ) [3] 4 - ما رواه في ذاك الباب بعينه عن فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
استتم قائما فلا ادرى ركعت أم لا ؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك .
5 - وما رواه أيضا في ذاك الباب عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال : قد ركع .
6 - ما ورد في باب عدد الأشواط في الطواف من عدم الاعتناء بالشك فيه بعد خروجه



[1] المجلد الأول ص 331 .
[2] المجلد الأول ص 524 .
[3] المجلد الرابع س 936 .

218

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست